السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
164
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
[ ب ] واجبات الرمي : وهي عند فقهاء الإمامية النيّة والعدد ، وهو سبع حصيّات ، والإلقاء بما يسمّى رمياً ، وإصابة الجمرة بالحصى ، والتفريق في الرمي بين الحصيّات « 1 » . ولم يشترط فقهاء المذاهب النيّة ، وذكروا الوقت وهو يوم النحر ، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق والعدد ، هو سبع حصيّات « 2 » . وقت الرمي يوم النحر : اختلف الفقهاء في وقت الرمي يوم النحر فذهب الإمامية إلى أنّه يبدأ من طلوع شمس من يوم النحر إلى غروبها ، لغير من رخص « 3 » . وعند الحنفية يبدأ من طلوع الفجر يوم النحر وينتهي إلى فجر اليوم التالي « 4 » ، وعند المالكية يبدأ بفجر يوم العيد وينتهي إلى المغرب منه « 5 » ، وعند الشافعية والحنابلة يبدأ من منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبل المنتصف ، ويمتدّ إلى آخر أيام التشريق « 6 » . النيابة في الرمي : اتّفق الفقهاء في أصل مشروعية النيابة في الرمي لمن لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض ، واختلفوا في التفاصيل ، وبيانه كالتالي : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لا إشكال في وجوب الاستنابة للمريض الذي لا يتمكّن من الرمي بنفسه ، ولا يرجى برؤه إلى المغرب ، ولكن إذا اتّفق برؤه قبل غروب الشمس فعليه أن يرمي بنفسه « 7 » ، والولي يرمي عن الصبي إن عجز عنه « 8 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى وجوب
--> ( 1 ) جواهر الكلام 19 : 103 - 106 . ( 2 ) الموسوعة الفقهية ، الكويتيه 17 : 54 - 55 . ( 3 ) مستند الشيعة 12 : 294 . جواهر الكلام 19 : 75 . المعتمد في شرح المناسك ( موسوعة الخوئي ) 29 : 224 . ( 4 ) الهداية وفتح القدير 2 : 176 ، 184 - 185 . المسلك المتقسّط : 157 وما بعدها . ( 5 ) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 : 45 - 48 . حاشية العدوي 1 : 477 وما بعدها . ( 6 ) شرح المنهاج 2 : 121 - 122 . نهاية المحتاج 2 : 430 ، 434 - 436 . المغني 3 : 429 - 430 ، 452 - 455 . الفروع 3 : 210 - 212 . ( 7 ) المعتمد في شرح المناسك ( موسوعة الخوئي ) 29 : 412 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 7 : 30 .